العيني
5
البناية شرح الهداية
أحل حراما بعينه كالخمر أو حرم حلالا بعينه كالصلح على أن لا يطأ الضرة ولأن هذا صلح بعد دعوى صحيحة فيقضي بجوازه ؛ لأن المدعي يأخذه عوضا عن حقه في زعمه ، وهذا مشروع ، والمدعى عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه ، وهذا مشروع أيضا ؛ إذ المال وقاية الأنفس ، ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز . قال : فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال لوجود معنى البيع ، وهو مبادلة المال بالمال ، في حق المتعاقدين بتراضيهما ، فتجري فيه الشفعة إذا كان عقارا ويرد بالعيب ويثبت فيه